تمويل شركتك في الجزائر: المال الذي يمكنه الخروج، والمال الذي يبقى
📌 باختصار: نسبتان اثنتان تحسمان حصة الربح الجزائري التي يمكنها مغادرة البلاد، وليس لهما المقام نفسه. الأولى بوابة: المادة 8 من القانون 22-18 والمرسوم التنفيذي 22-300 يشترطان مساهمات في رأس المال مستوردة لا تقل عن 25 % من التكلفة الإجمالية للمشروع، وإلا فإن ضمان التحويل لا يُكتسب أصلاً. والثانية سقف: المادة 4 من نظام بنك الجزائر 05-03 تحصر ما يمكن للشركة المختلطة تحويله في حصة المساهمة الأجنبية في رأس المال. تجاوز الأولى لا يعني إذن تحويل الكل. يعرض هذا المقال ما يغذّي كلاً من النسبتين، ولماذا لا يغذّي الحساب الجاري للشريك أياً منهما، وكيف يمكن لتوسعة مموَّلة محلياً أن تنقض هيكلة كانت مطابقة في يومها الأول.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. لماذا تحسم طبيعةُ التمويل لا مبلغُه ما يمكن إخراجه؟
المستثمر الأجنبي الذي يموّل شركة جزائرية يتعامل مع المسألة عادةً بوصفها مسألة خزينة: كم تحتاج الشركة، ومتى. عندها تبدو ثلاث أدوات متكافئة في مخطط التمويل — رأس المال المكتتب، وتسبيق الشركة الأم، والتسهيل البنكي المحلي. الثلاثة تضع الدينارات نفسها في الحساب نفسه.
غير أن وضعها القانوني مختلف. المادة 8، الفقرة الأولى، من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 المتعلق بالاستثمار تقصر ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعوائد الناتجة عنه على الاستثمارات المنجزة انطلاقاً من مساهمات في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن طريق القناة البنكية، محرَّرة بعملة حرة التحويل مُسعَّرة بانتظام من بنك الجزائر ومتنازَل عنها لفائدته، ويكون مبلغها مساوياً أو يفوق حدوداً دنيا تُحدَّد بدلالة التكلفة الإجمالية للمشروع.
الكلمة الحاسمة هي «مساهمات في رأس المال». لا «تمويل» ولا «أموال مُدخَلة». ما يضعه الشريك في رأس المال يبني الضمان؛ وما يُقرضه لا يبنيه.
هذه الصياغة أضيق من صياغة النظام السابق. فالنظام رقم 2000-03 المؤرخ في 2 أبريل 2000، في مادته الثانية، كان يعتبر من قبيل المساهمات الخارجية — إلى جانب الأموال الخاصة بالعملة الصعبة المستوردة بانتظام والحصص العينية ذات المنشأ الخارجي — التمويلات الخارجية غير المضمونة من بنك خاضع للقانون الجزائري. فكان القرض بين شركات المجموعة يُحتسب. وقد أُلغي ذلك النص، ولم تستعد صياغة القانون 22-18 هذه الفئة.
النتيجة العملية قاسية: يمكن لشركة أن تكون ممولة بالكامل من شريكها الأجنبي، وأن تكون سليمة الملاءة، ولا تملك مع ذلك رأس مال قابلاً للتحويل يُذكر، لأن المال دخل في شكل دَين لا في شكل أموال خاصة.
2. ما الذي يُحتسب فعلاً مساهمةً خارجية؟
تعترف المادة 8 من القانون 22-18 بثلاثة مصادر، لا رابع لها.
وكل ما عدا ذلك خارج البسط. ولسرده فائدة: كل سطر من هذه السطور يقابل قراراً اتُّخذ لسبب وجيه على المدى القصير.
| يبني الضمان | لا يبنيه |
|---|---|
| نقد مكتتب في رأس المال، محوَّل من الخارج، بعملة قابلة للتحويل ومُسعَّرة، ومتنازَل عنه لبنك الجزائر | الحساب الجاري للشريك، أياً كانت عملة المنشأ |
| حصة عينية ذات منشأ خارجي، مقيَّمة عند التأسيس | الدين البنكي المحلي، والاعتماد الإيجاري، وقرض المورّد |
| أرباح صُرِّح بقابليتها للتحويل وأُعيد استثمارها في رأس المال | احتياطات مُدمجة دون أن يُصرَّح يوماً بقابليتها للتحويل |
| رفع رأس المال محرَّر باكتتاب جديد مستورَد | رفع رأس المال بإدماج الاحتياطات: يرتفع رأس المال ولا يتحرك البسط |
| عملة صعبة مُدخلة نقداً، أو اكتتاب محرَّر بالمقاصة مع دَين |
3. أي نسبة تحكم ماذا، ولماذا هما نسبتان؟
هنا تتوقف الأدبيات المتاحة على الإنترنت عند نصف الموضوع. فقاعدتان متمايزتان تسريان، مصدرهما نصّان مختلفان، بمقامين مختلفين وأثرين مختلفين.
| النسبة 1 — البوابة | النسبة 2 — السقف | |
|---|---|---|
| النص | القانون 22-18، المادة 8 · المرسوم التنفيذي 22-300، المادة 8 | النظام 05-03، المادة 4 |
| السؤال المحسوم | هل يملك الاستثمار ضمان التحويل أصلاً؟ | ما الحصة من الأرباح التي يمكن تحويلها فعلاً؟ |
| المقام | التكلفة الإجمالية للمشروع | رأس المال الاجتماعي (الأرباح) · الاستثمار الإجمالي المنجز (التنازل) |
| الأثر | ثنائي — 25 % أو لا شيء | تناسبي — بلا حدّ أدنى، تناسب صرف |
| نطاق التطبيق | كل استثمار يطالب بالضمان | الاستثمارات المختلطة، الوطنية والأجنبية |
وتستحق المادة 4 من النظام رقم 05-03 المؤرخ في 6 يونيو 2005 أن تُنقل بألفاظها. فالأرباح والحصص التي تنتجها الاستثمارات المختلطة قابلة للتحويل بمبلغ يقابل المساهمة الأجنبية، المثبتة حسب الأصول، في رأس المال. أما عند الخروج، فإن النواتج الحقيقية الصافية للتنازل أو التصفية قابلة للتحويل بمبلغ يقابل حصة الاستثمار الأجنبي، المثبتة حسب الأصول، في هيكل الاستثمار الإجمالي المنجز.
فقرتا المادة نفسها لا تستعملان المقام نفسه. فالأرباح تُناسَب على رأس المال. ونواتج التنازل تُناسَب على الاستثمار الإجمالي المنجز — وهو مقدار يشمل ما مُوِّل بالدَّين. فالشريك ذو الحضور القوي في رأس مال مشروع مموَّل محلياً في معظمه لا يُناسَب عند الخروج كما يُناسَب أثناء الحياة الاجتماعية.
وإليك توضيحاً حسابياً محضاً. مشروع تكلفته الإجمالية 100، يُموَّل بـ 25 مساهمةً في رأس المال مستوردة من الشريك الأجنبي، و15 رأس مال يكتتبه شريك محلي، و60 ديناً بنكياً محلياً. النسبة 1 مستوفاة: التمويل ذو المنشأ الأجنبي يمثل 25 % من التكلفة الإجمالية، فالضمان قائم. ثم تسري النسبة 2 على التوزيعات: الحصة الأجنبية من رأس المال هي 25 من أصل 40، أي أن 62,5 % من الربح الموزَّع قابلة للتحويل، لا الكل. وعند الخروج يتدخل المقام الثالث، هذه المرة على الاستثمار الإجمالي المنجز.
وثمة حدّ يجدر وضعه. المادة 4 تخاطب الاستثمارات المختلطة، الوطنية والأجنبية. وبالقراءة الحرفية، فإن شركة مملوكة بالكامل لشركاء أجانب ليست مسقوفة بهذه القاعدة، لانتفاء حصة وطنية تُناسَب عليها. هذه قراءة النص؛ وتستحق أن تُؤكَّد لدى البنك الوسيط قبل اعتمادها في نموذج مالي.
4. هل يبني الحساب الجاري للشريك شيئاً؟
هو أسرع أداة متاحة. لا موثّق، ولا رفع لرأس المال، ولا إشهار: تحويل من الشركة الأم، وقيد محاسبي، فتصبح الشركة ممولة في الأسبوع نفسه. وهو أيضاً، في مسألة التحويل، الأداة الأقل بناءً.
والسبب نصّي لا تقني. فالحساب الجاري دَين على الشركة لفائدة شريكها. وهو ليس مساهمة في رأس المال، فهو إذن خارج بسط النسبة 1. والمادة 4 من النظام 05-03 تُناسِب الأرباح على المساهمة الأجنبية في رأس المال — والحساب الجاري ليس في رأس المال، فهو كذلك خارج بسط النسبة 2.
وثمة نص في الموضوع يستدعي الحذر. فالمرسوم التنفيذي رقم 13-320 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 كان يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويلات اللازمة لإنجاز الاستثمارات الأجنبية، وفتح صراحةً الباب أمام المساهمات في الحسابات الجارية للشركاء، بشروط. وقد اتُّخذ هذا المرسوم تطبيقاً للمادة 4 مكرر من الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار — وهي مادة لم تعد قائمة، بعد أن استُبدل الأمر وأعاد القانون 22-18 بناء الإطار كله.
نحن لا نؤكد أن المرسوم 13-320 قد أُلغي. نحن نلاحظ أن الحكم الذي كُلِّف بتطبيقه قد زال، وأن القانون 22-18 لم يعد ينص على إلزام بالتمويل المحلي، وأن مادته الثامنة لا تتحدث إلا عن مساهمات في رأس المال. فمن لا يزال يبني هيكلة على شروط ذلك المرسوم، الأجدر به أن يتحقق من وضعه قبلاً لا بعداً.
والجواب المعتاد أن الحساب الجاري سيُدمج في رأس المال لاحقاً. في الميزانية، ينجح ذلك. أما أن يعيد تكوين الإثبات الذي تشترطه المادة 8 — عملة مستوردة عن طريق القناة البنكية ومتنازَل عنها لبنك الجزائر بعنوان مساهمة في رأس المال — فمسألة أخرى، تُحسم بما سجّله البنك عند دخول الأموال، لا بما تقرره الجمعية بعد ثلاث سنوات.
5. كيف تكفّ هيكلة مطابقة عن أن تكون كذلك؟
النسبة 1 كسر: تتحرك كلما تحرك أحد حديها. البسط مثبَّت بالتاريخ — ما استُورد، ومتى. أما المقام فهو التكلفة الإجمالية للمشروع، وهو يكبر كلما كبر المشروع.
وتوسعةٌ مموَّلة بدين محلي تضيف إلى المقام ولا تضيف شيئاً إلى البسط. فهيكلة عند 26 % في يومها الأول قد تنزل تحت العتبة عند أول تطوير ذي شأن، دون أن يكون أحد قد اتخذ قراراً مقدَّماً على أنه قرار يتعلق بالتحويل.
وحكمان من القانون 22-18 يؤطران الرزنامة.
| الحكم | ما يحدده |
|---|---|
| المادة 32 | يجب إنجاز الاستثمار في أجل ثلاث سنوات، يُرفع إلى خمس سنوات بالنسبة لنظام المناطق ونظام الاستثمارات ذات الطابع الهيكلي، ابتداءً من تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو من تاريخ تسليم رخصة البناء عند اشتراطها. والأجل قابل للتمديد باثني عشر شهراً، قابلة للتجديد استثنائياً مرة واحدة. |
| المادة 33، الفقرة 2 | تستفيد استثمارات التوسيع أو إعادة التأهيل من مزايا مرحلة الاستغلال بالتناسب بين الاستثمارات الجديدة ومجموع الاستثمارات المنجزة. فمنطق التناسب نفسه الذي يحكم التحويلات يحكم المزايا. |
وتحفُّظ على المقام نفسه. فالمرسوم يحدد العتبة بدلالة التكلفة الإجمالية للمشروع؛ ولا يعرّف، في النص كما قرأناه، ما تشمله هذه التكلفة — من احتياج في رأس المال العامل، أو عقار، أو مصاريف مُرسملة. فبدلاً من الافتراض، احسب النسبة على التكلفة كما هي مسجَّلة لدى الوكالة، واطلب تأكيد النطاق كتابةً قبل الاستقرار على توزيع لا يترك هامشاً يُذكر فوق 25 %.
6. متى يتكوّن الإثبات، ومن يحوزه؟
ملف التحويل يُكوَّن بعد سنوات من الوقائع التي عليه إثباتها. والتنظيم يستبق ذلك، فيضع العبء في البداية.
فالتعليمة رقم 01-09 المؤرخة في 15 فبراير 2009، التي تحدد الملف المرفق بطلب التحويل، تشترط في مادتها الثانية نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري والقانون الأساسي، وكذا الوثائق المثبتة المبرِّرة للمساهمات الخارجية المثبتة حسب الأصول. وكلاهما يُقدَّم عند فتح الملف لدى البنك الموطِّن ويُجدَّد كلما طرأ تغيير على وضعهما — لا عند لحظة التحويل. وبموجب المادة 5 من النظام 05-03، يحتفظ الوسيط المعتمد بهذا الملف خمس سنوات.
وثلاثة أحكام أخرى من التعليمة نفسها ترسم حدود الممكن.
وملاحظة صريحة بشأن النصوص الأساس. النظام 05-03 محرَّر بالإحالة إلى الأمر رقم 01-03، الذي لم يعد قانون الاستثمار، وهو مع ذلك النص الذي تطبّقه البنوك. وهذا التفاوت ليس سبباً لتجاهله؛ بل هو سبب لطلب تأكيد كتابي ومسبق من البنك الوسيط بشأن الوثائق التي سيشترطها.
7. ماذا يُثبّت القانون بمجرد وضع الهيكلة؟
مقابل كل ما سبق أن الجهد ليس سنوياً. فبمجرد إرساء الهيكلة وتسجيل الاستثمار، يجمّدها حكمان.
تنص المادة 13 من القانون 22-18 على أن آثار المراجعات أو الإلغاءات المستقبلية التي تطال القانون لا تسري على الاستثمار المنجز في ظله، ما لم يطلب المستثمر ذلك صراحةً. وتُبقي المادة 38 على الحقوق والمزايا المكتسبة قانوناً في ظل التشريعات السابقة، وتترك الاستثمارات المسجَّلة في ظل قانون سابق خاضعةً له إلى غاية انقضاء مدة تلك المزايا.
هذه هي الحجة التي تبرر بذل الجهد الآن لا عند أول توزيع. الإطار الذي تدخل في ظله هو الإطار الذي تحتفظ به. فهيكلة تستوفي المادة 8 يوم تسجيل رأس المال تحمل هذا الوضع معها؛ وأخرى لا تستوفيها لن يصلحها تغيير لاحق في القانون.
8. ما الذي نراه يفشل في الممارسة؟
الملاحظات التالية مستمدة من مهامنا في مرافقة المستثمرين الأجانب. وهي ليست قواعد قانونية. تُعرض بوصفها ملاحظات ممارسة، وهي مركّبة: لا يمكن التعرف فيها على أي عميل أو بنك أو قطاع أو جنسية.
ولا يشكّل أيٌّ من هذه النقاط في ذاته عائقاً قانونياً. كل واحدة منها واقعة كان تصحيحها سهلاً يوم وقوعها، ومكلفاً بعد ذلك — وهذا هو مجمل حجة هذا المقال.
أسئلة متكرّرة
🔎 المصادر والمراجع
- القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 المتعلق بالاستثمار — المواد 7 و8 و13 و32 و33 و38 — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 50 المؤرخة في 28 يوليو 2022 · تم التحقق بتاريخ 04/08/2026
- المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 — الفصل الثالث، المادة 8 (الحد الأدنى للتمويل للاستفادة من ضمان التحويل) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022 · تم التحقق بتاريخ 04/08/2026
- نظام بنك الجزائر رقم 05-03 المؤرخ في 6 يونيو 2005 المتعلق بالاستثمارات الأجنبية — المواد 3 و4 و5 (قاعدة التناسب في الاستثمارات المختلطة) — مجموعة النصوص — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة · تم التحقق بتاريخ 04/08/2026
- تعليمة بنك الجزائر رقم 01-09 المؤرخة في 15 فبراير 2009 المتعلقة بالملف المرفق بطلب التحويل — المواد 2 و5 و6 — مجموعة النصوص — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة · تم التحقق بتاريخ 04/08/2026
- النظام رقم 2000-03 المؤرخ في 2 أبريل 2000 المتعلق بالاستثمارات الأجنبية — المادة 2 (ملغى؛ يُذكر للمقارنة التاريخية فقط) — بنك الجزائر · تم التحقق بتاريخ 04/08/2026
