رأس المال يأتي من الخارج: من هو المستفيد الحقيقي الواجب التصريح به؟

باختصار: عتبة 20 % ليست جوابًا، بل باب دخول. منذ المرسوم التنفيذي رقم 26-163 المؤرخ في 20 أبريل 2026، يُصرِّح كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري لدى السجل التجاري بـالشخص الطبيعي الذي يملكه أو يسيطر عليه في نهاية المطاف. وتُطبَّق ثلاثة معايير بترتيب ملزم، وحين يكون رأس المال مملوكًا لشركة أخرى — جزائرية أو أجنبية — وجب النفاذ عبر السلسلة إلى غاية إنسان. أمّا استمارة 2023، تلك التي كانت تبدأ بسؤال «هل المستفيد من الأشخاص المذكورة في طلب القيد؟»، فلم تعد قائمة.

الكلمات المفتاحية لهذا المقال

المستفيد الحقيقي المرسوم 26-163 عتبة 20 % الشركات الوسيطة السيطرة الفعلية الممثل القانوني السجل الداخلي التأكيد السنوي السجل التجاري

1. ما الذي تغيّر في 4 مايو 2026؟

يعيد المرسوم التنفيذي رقم 26-163 المؤرخ في 20 أبريل 2026، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة في 4 مايو 2026، بناء السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين. وتُلغي مادته 29 المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023: فلم تعد الاستمارة الملحقة بهذا الأخير هي النموذج الساري، والنماذج الخمسة الجديدة ليست إعادة إخراج شكلي — بنودها تختلف فعلًا.

النقطةالمرسوم 23-429 (ملغى)المرسوم 26-163 (الساري)
النطاقالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائريالأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية
نماذج الاستمارةنموذج وحيدخمسة نماذج: شركات تجارية، شركات مدنية، جمعيات ومنظمات غير هادفة للربح، أوقاف، ترتيبات قانونية
البنيةسؤال نعم/لا ثم مسارانخانتا مباشر / غير مباشر ثم المعايير الثلاثة
هوية المصرّحذكر مختصررقم التعريف الوطني، وثيقة الهوية أو الجواز بأماكن وتواريخ الإصدار والانتهاء، الهاتف، البريد الإلكتروني، الصفة
الأجلخلال الشهر الموالي30 يومًا (المادة 12)
التزام دوريلا يوجدتأكيد سنوي قبل 31 ديسمبر (المادة 12)

أمّا النطاق فقد اتّسع: يستهدف النص الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري والترتيبات القانونية. ويخرج منه الأشخاص المعنوية التي تملك الدولة كل رأسمالها الاجتماعي أو أغلبيته، وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام (المادة 4). أمّا شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100 % من الخارج فهي معنيّة تمامًا — بل هي الحالة النموذجية التي وُضعت لها المنظومة.

لإنتاج الوثيقة نفسها، يعيد مولّد استمارة المستفيد الحقيقي إنتاج النماذج الخمسة لسنة 2026، بالعربية أو الفرنسية، ويُطبع من المتصفّح. لكنه لا يجيب عن سؤال هذا المقال: من يُكتب فيها.

2. كيف يُحدَّد المستفيد الحقيقي؟

تضع المادة 15 سلسلة متدرّجة، لا قائمة اختيارية. يُطبَّق المعيار الأول؛ فإن لم يُحدِّد أحدًا بيقين، يُنتقل إلى الثاني؛ وعند تعذّرهما فقط، إلى الثالث.

الترتيبالمعيارالعتبة أو الاختبار
1حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليًا، مباشرة أو غير مباشرة20 % فأكثر من رأس المال أو من حقوق التصويت
2سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية على الإدارة أو التسيير أو الجمعية العامةبلا عتبة: تحديد محتوى القرارات، صلاحية تعيين أو عزل أغلبية المسيّرين
3صفة الممثل القانونيشبكة أمان، عند تعذّر 1 و2

وفي النص تفصيلان يزنان كثيرًا وهما مع ذلك الأكثر نسيانًا. الأول يُغلق باب حجّة «لا أحد يبلغ 20 %، إذن لا أحد يُصرَّح به»: تفرض المادة 15 تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة نهائية سواء حازوا أو لم يحوزوا حصة تفوق العتبة. لا وجود لتصريح فارغ في هذه المنظومة.

والثاني هو المادة 16: حين يكون مالك رأس المال أو السيطرة شخصًا معنويًا هو ذاته، وجب تحديد مستفيده الحقيقي هو واعتماده. وهذا هو جوهر الآلية، وهنا تحديدًا تتعقّد أغلب الملفات.

3. ماذا يُصرَّح به حين تملك شركة أجنبية رأس المال؟

لا يُصرَّح بالشركة الأجنبية. بل يُنفَذ عبرها إلى غاية الشخص الطبيعي الذي يسيطر عليها، وهذا الشخص هو الذي يُقيَّد في السجل الجزائري.

لنأخذ شركة ذات مسؤولية محدودة جزائرية برأسمال 3.000.000 دج مقسَّم إلى 3.000 حصة — أرقام توضيحية، اختيرت لوضوح الاستدلال. يملك شريك شخص طبيعي 30 حصة، أي 1 %. وتملك شركة أجنبية الحصص المتبقية وعددها 2.970، أي 99 %. ويجري الاستدلال هكذا:

1
المعيار الأول، مباشرةً. يملك الشريك الشخص الطبيعي 1 %: وهي دون عتبة 20 %، فلا يتأهّل بهذا وحده.
2
المادة 16، النفاذ. نسبة 99 % مملوكة لشخص معنوي: فيُبحَث عن المستفيد الحقيقي لتلك الشركة. فإن كان شخص طبيعي واحد يملكها بالكامل، نُسبت إليه هذه الـ99 % بصفة غير مباشرة.
3
الجمع. فإن كان هو نفسه من يملك 1 % باسمه، بلغ مجموعه 100 % من رأس المال و100 % من حقوق التصويت. عندئذ يتحقّق المعيار الأول بوضوح.
4
الإثبات. تطلب الاستمارة «الوثائق والمستندات المقدمة»، وتفرض المادة 8 إرفاق الوثائق الإضافية اللازمة لإثبات السلسلة حين يكون الهيكل معقّدًا أو يشمل عدة بلدان: سجل المستفيدين الحقيقيين لبلد المنشأ، مستخرج السجل التجاري الأجنبي، الأبوستيل أو التصديق، والترجمة الرسمية.

وما ينبغي حفظه: جنسية الشركاء لا أثر لها في قيام الالتزام. المعيار هو القانون الذي يخضع له الشخص المعنوي المصرِّح. فشركة خاضعة للقانون الجزائري ومملوكة من بروكسل أو دبي أو إسطنبول تُصرّح تمامًا كشركة مملوكة من الجزائر العاصمة — غير أن سلسلتها تضمّ حلقة إضافية، وهذه الحلقة تُثبَت بوثائق أجنبية.

4. ما هي الأخطاء الأكثر شيوعًا؟

ما يلي من ممارستنا الميدانية، لا من نصّ تنظيمي: هي الالتباسات التي نصادفها أكثر من غيرها في الملفات التي تُعرَض علينا.

1
الخلط بين المسيّر والمستفيد الحقيقي. لا يكون المسيّر مستفيدًا حقيقيًا إلا بالمعيار الثالث، أي عند تعذّر الأولين. فإن ملك شريك 60 %، فهو من يُصرَّح به، مسيّرًا كان أو غير مسيّر.
2
التصريح بالشركة الأم. المستفيد الحقيقي شخص طبيعي دائمًا. وكتابة تسمية شركة في الخانة يعادل عدم التصريح أصلًا.
3
إغفال حقوق التصويت. المعيار الأول يستهدف رأس المال أو حقوق التصويت. فشريك أقلّي في رأس المال لكنه أغلبي في الأصوات بأثر اتفاق أو بند نظامي يتجاوز العتبة.
4
التصريح بواحد فقط عند التعدّد. تشترط المادة 10 نموذجًا مستقلًا لكل مستفيد حقيقي. فشريكان بنسبة 50 % لكل منهما يعنيان نموذجين، لا نموذجًا واحدًا.
5
الظنّ أنّ الأمر انتهى بالإيداع. وهو الالتباس الأكثر كلفة منذ 2026، وموضوع القسم التالي.

سلسلة ملكية تعبر حدودًا؟

تكييف المستفيد الحقيقي معيارًا بمعيار، وإعادة تركيب السلسلة إلى غاية الشخص الطبيعي، وقائمة الوثائق الأجنبية الواجب أبستلتها أو تصديقها، والإيداع لدى السجل التجاري، والسجل الداخلي: نؤطّر التصريح معكم.

تأطير التصريح

5. ما هي الآجال وما الذي يجب حفظه؟

يُرسي المرسوم استحقاقين متكرّرين حيث لم يكن النص القديم يعرف سوى واحد، ويضيف التزام مسك داخلي يحيا مستقلًا عن التصريح المودَع.

الواقعةالأجلالسند
التأسيس أو القيد أو التسجيل أو الاعتماد30 يومًاالمادة 12 أ)
بدء نشاط ترتيب قانوني في الجزائر30 يومًاالمادة 12 أ)
تعديل المعلومات المصرَّح بها30 يومًاالمادة 12 ب)
التأكيد السنوي لصحة المعلوماتقبل 31 ديسمبر من كل سنةالمادة 12
التصحيح المطلوب من موظَّف السجل15 يومًا كأقصى حدالمادة 13
إخطار السجل التجاري من طرف خاضع عاين تعديلًا15 يومًاالمادة 9
الإخطار بمخالفة أو بتصريح ناقص72 ساعةالمادة 24
حفظ السجل الداخلي والمعلومات5 سنواتالمادتان 17 و19

التأكيد السنوي هو فخّ الرزنامة في النص الجديد: شركة في وضعية سليمة تمامًا في شهر مارس تنقلب إلى وضعية مخالفة يوم 1 يناير إن لم يؤكّد أحد قبل 31 ديسمبر. ولا يلزم لذلك أيّ تعديل في رأس المال — يكفي أن تمرّ السنة.

وتفرض المادة 17 فضلًا عن ذلك على الشخص المعنوي مسك سجل خاص داخلي، يتضمّن المعلومات الأساسية وتلك المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، دقيقة وكافية ومحيَّنة. وهذا السجل يُحتجّ به بصرف النظر عمّا أُودع لدى السجل التجاري: فوجب أن يقول الاثنان الشيء نفسه، وأن يبقى خمس سنوات.

6. أين وكيف يُودَع التصريح؟

يُودَع التصريح لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري التي يقع في دائرة اختصاصها مقرّ الشخص المعنوي (المادة 8). ويقدّمه الممثلون المؤهَّلون أو الأشخاص المفوَّضون لذلك، ويُقدَّم بطريق إلكتروني وفق النماذج الملحقة بالمرسوم (المادة 10). ويشير بلاغ وزارة التجارة الداخلية في الموضوع إلى القناتين المفتوحتين: 65 ملحقة محلية للمركز، والمنصة الإلكترونية للمركز.

وموظَّف السجل لا يسجّل تسجيلًا سلبيًا: فهو يتحقّق بكل الوسائل القانونية المتاحة من صحة المعلومات المصرَّح بها، وله أن يطلب كل وثيقة تكميلية، وأن يقتضي تصحيح التصريح في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا (المادة 13).

أمّا العقوبات فتحيل المادة 25 من المرسوم إلى ما هو منصوص عليه في التشريع الساري؛ ويشير بلاغ الوزارة صراحةً إلى المادة 32 مكرر 01 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدَّل والمتمَّم. ويُضاف إلى ذلك آلية أسرع من أيّ متابعة جزائية: فالسلطات المخوَّلة الاطلاع على السجل ملزمة بإخطار المركز بكل مخالفة أو تصريح ناقص في أجل 72 ساعة من معاينته (المادة 24).

أسئلة متكرّرة

المصادر والمراجع

  • المرسوم التنفيذي رقم 26-163 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026 المتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية — ج.ر. عدد 32 المؤرخة في 04/05/2026، قُرئ النص وملاحقه الخمسة كاملةً (المواد 4 و8 و9 و10 و12 و13 و15 و16 و17 و19 و24 و25 و29) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (JORADP) · تم التحقق بتاريخ 30/08/2026
  • المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023 المتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري — ج.ر. عدد 76 المؤرخة في 30/11/2023، قُرئ النص وملحقه؛ ملغى بالمادة 29 من المرسوم 26-163 — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (JORADP) · تم التحقق بتاريخ 30/08/2026
  • بلاغ حول التصريح بالمستفيد الحقيقي: الكيانات المعنية، سجل خاص محيَّن باستمرار، الحفظ خمس سنوات، الإيداع في 65 ملحقة محلية للمركز الوطني للسجل التجاري أو عبر المنصة الإلكترونية، والإحالة إلى عقوبات المادة 32 مكرر 01 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 — وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية · تم التحقق بتاريخ 30/08/2026
BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل