ما يبحث عنه الناس، وأين يجدونه هنا
التصريح بالوجود، في جملة واحدة
هو التصريح الذي تُعرِّف به المؤسسة نفسها لدى الإدارة الجبائية لحظة بدء نشاطها. ويُكتتب على الاستمارة الرسمية سلسلة ج رقم 08/2024، لدى مفتشية الضرائب التي يتبعها عنوان المقر. والأداة أعلاه تعيد إنتاج هذه الاستمارة وتملؤها من بياناتك؛ لكنها لا تودعها نيابةً عنك.
هناك خطآن يتكرّران باستمرار، والأداة تراقبهما: تسمية تختلف بحرف واحد عن تسمية السجل التجاري، ورمز النشاط الرئيسي لا يطابق ما أُدخل في طلب رقم التعريف الجبائي عبر الإنترنت. الأول يكلّف تصحيحات متسلسلة تصل إلى الموثّق؛ والثاني يمكن تداركه ما دام رقم التعريف الجبائي لم يُصدَر بعد، ويصير مرهقاً بعد ذلك.
لا تخلط: التصريح بالوجود وشهادة الوجود (C20)
التسميتان متشابهتان، والوثيقتان لا علاقة بينهما. التصريح بالوجود هو الاستمارة سلسلة ج رقم 8 التي تودعها أنت لدى الإدارة عند انطلاق النشاط — وهو ما تملؤه هذه الأداة. أما شهادة الوجود، المسمّاة C20، فهي وثيقة تسلّمها لك الإدارة لاحقاً بناءً على طلب كتابي يُقدَّم للمركز المسيّر: تشهد بأنك مسجَّل وفي وضعية قانونية، وتحمل رقم التعريف الجبائي والعنوان ونظام الفرض. تُطلَب حين يشترط شريك أو بنك أو آمر بالصرف إثبات وجودك الجبائي — وهي من بين الوثائق المقبولة للحصول على الرقم الإحصائي.
الأجل: ثلاثون يوماً، ابتداءً من ماذا؟
ثلاثون يوماً ابتداءً من بداية النشاط — وعملياً من تاريخ التسجيل المدوَّن في مستخرج السجل التجاري. واعتماد تاريخ آخر يفتح بلا داعٍ نقاشاً حول نقطة انطلاق الأجل. والأساس هو المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الأعمال والمادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. والعدّ التنازلي في الأداة ينطلق من هذا التاريخ.
رقم التعريف الجبائي: الطلب عبر الإنترنت، ثم الملف الورقي
يتكوّن رقم التعريف الجبائي من خمسة عشر رقماً للمكلّف الرئيسي — وعشرين للمؤسسة الثانوية، أي الخمسة عشر رقماً للرئيسي متبوعة بلاحقة. ويُودَع الطلب على بوابة المديرية العامة للضرائب، nifenligne.mf.gov.dz.
تُصدر البوابة وثيقتين في وقتين مختلفين. يظهر وصل الاستلام فوراً ويحمل رقم الطلب (على شكل E…CW): دوِّنه، فهو لا يُرسَل مرة ثانية ويُستعمل لمتابعة التقدّم. أما شهادة التعريف الجبائي فلا تُصدَر إلا بعد معالجة الطلب. وكلتاهما تُطبعان وتُحملان إلى الشباك.
لا يكفي الإدخال عبر الإنترنت، ولا يُتبَع فوراً بالتنقّل: يجب أولاً أن يُعالَج الطلب. وعندئذٍ فقط يُجمَع الملف الورقي ويُودَع لدى الهيكل التابع له — مركز الضرائب، أو المفتشية، أو مديرية كبريات المؤسسات بالنسبة للمؤسسات الكبرى — الذي يحدّده عنوان المقر. ويتصدّر هذا الملفَّ التصريحُ بالوجود، ومن بين وثائقه نموذج الإمضاء المصادق عليه؛ ويُسلَّم رقم التعريف الجبائي والبطاقة الجبائية عقبه. وهذه هي المرحلة 3 من المسار أعلاه.
ما يتضمّنه الملف المودَع لدى المفتشية
تختلف القائمة الدقيقة من مفتشية إلى أخرى — فقائمة الجزائر الوسطى ليست بالضرورة قائمة وهران. والقاعدة المشتركة: التصريح بالوجود مملوءاً ومختوماً وموقّعاً؛ نسختان من القانون الأساسي؛ نسختان من مستخرج السجل التجاري؛ إثبات المقر مع ملاحقه؛ شهادة ميلاد الممثّل وإثبات إقامته؛ ونموذج الإمضاء المصادق عليه. وتطبع الأداة هذه القائمة، معدَّلة حسب الشكل القانوني الذي اخترته.
نموذج الإمضاء
هي الورقة التي يضع عليها الممثّل القانوني إمضاءه أمام السلطة التي تصادق عليه. وليست إجراءً منفصلاً: فهي جزء من ملف طلب رقم التعريف الجبائي، الملف الذي يُودَع لدى مركز الضرائب أو المفتشية بعد قبول الطلب عبر الإنترنت. وملف بلا نموذج إمضاء مصادق عليه ملفٌّ ناقص. في المقابل لا يُستعمل لدى البنك: فعند فتح الحساب تسلّم الوكالة بطاقة إمضاء خاصة بها، يوقّعها المسيّر عند الشباك. والنتيجة العملية: صادِق على عدة نسخ دفعة واحدة: نسخة تذهب مع الملف الجبائي، والباقي يبقى احتياطاً. فالعودة إلى المصادقة بعد شهرين من أجل نسخة ناقصة إهدارٌ للوقت يمكن تفاديه — وحالة المسيّر غير المقيم، الذي يصادق لدى القنصلية، تجعل النسيان مكلفاً.
الختم، لا الإمضاء وحده
تحمل الاستمارة عبارة «ختم وإمضاء المكلّف بالضريبة». والتصريح الموقّع دون ختم يُرفض عند الشباك. لذلك يُطلَب الختم قبل الإيداع، لا في يومه.
الرقم الإحصائي: المعرِّف الثالث
يتكوّن رقم التعريف الإحصائي هو أيضاً من خمسة عشر رقماً. ويسلّمه الديوان الوطني للإحصائيات بموجب السجل الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 97-396. ويشترط السجل التجاري ودليلاً على الوجود الجبائي: البطاقة الجبائية (رقم التعريف الجبائي)، أو شهادة الوجود عند تعذّرها.
نقطتان كثيراً ما تُكتشفان بعد تنقّل بلا جدوى: يُودَع الملف لدى الملحقة الجهوية للديوان التي يقع في دائرتها مكان الكيان — الوسط، الشرق، الغرب أو الجنوب — لا في المقر المركزي بالجزائر العاصمة ولا لدى المركز الوطني للسجل التجاري؛ والتسليم مجاني، في نحو أسبوع. وما يفوتره وسيط إنما هو أجر خدمته، لا رسمٌ للإدارة.
ولاستمارته ثلاثة شروط تُكتشف غالباً عند الشباك: تُكتب بحروف كبيرة، وتشترط ختم الكيان، وتجعل عدد العمال الدائمين ورقم أعمال السنة المالية الأخيرة إلزاميين. رقمان يُستحسن تحضيرهما قبل التنقّل. والأداة تملأ هذه الاستمارة وتطبعها هي أيضاً.
السجلات التنظيمية: سلطتان لا واحدة
يفرض القانون عشرة دفاتر وسجلات خاصة على الهيئات المستخدِمة في القطاع الاقتصادي. وهي لا تُرقَّم في المكان نفسه، ومن هنا تأتي أغلب الذهاب والإياب.
- دفتر اليومية المركزي — أمانة ضبط المحكمة
- دفتر الجرد — أمانة ضبط المحكمة
- دفتر الأجور — أمانة ضبط المحكمة (المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-98)
- سجل العطل المدفوعة الأجر — مفتشية العمل
- سجل العمال — مفتشية العمل
- سجل العمال الأجانب — مفتشية العمل
- سجل التحقيقات التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية — مفتشية العمل
- سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل — مفتشية العمل
- سجل حوادث العمل — مفتشية العمل
- سجل الملاحظات والإعذارات الصادرة عن مفتش العمل — مفتشية العمل
والملف المطلوب هو نفسه في الشباكين: نسخة من السجل التجاري، نسخة من رقم التعريف الجبائي، نسخة من بطاقة هوية المسيّر، والختم الرطب للمؤسسة — الختم نفسه، يُوضَع في عين المكان، لا صورة ممسوحة. وهذا سبب إضافي لطلب الختم مبكراً: فهو يخدم أصلاً في التصريح بالوجود.
والتكلفة تفصل بين الشباكين كذلك: كل دفتر مرقَّم لدى المحكمة يتحمّل طابعاً بـ 3.000 دج — أي 9.000 دج للثلاثة — بينما الترقيم لدى مفتشية العمل لا يكلّف شيئاً. حضّر الطوابع قبل التنقّل.
وبعبارة أخرى: الثلاثة الأولى لدى أمانة ضبط المحكمة، والسبعة الأخرى لدى مفتشية العمل المختصة إقليمياً، كما تنصّ عليه المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 6 مارس 1996. ويتمّ الترقيم والتأشير قبل أول تسجيل، وتُقدَّم السجلات عند كل طلب من مفتش العمل — لا أن تُحضَّر يوم الرقابة.
بعد ذلك: كازنوس، السجلات، البنك
بمجرد إيداع الملف الجبائي، تُفتح ثلاثة أوراش بهذا الترتيب. الانتساب إلى كازنوس للمسيّر أو المستغِل، خلال عشرة أيام، ويتمّ اليوم عبر الإنترنت على e-CASNOS — وحاسبة كازنوس تعطي الاشتراك المنتظر. ثم السجلات القانونية، مرقَّمة ومؤشَّراً عليها قبل أول تسجيل — الدفاتر المحاسبية ودفتر الأجور لدى أمانة ضبط المحكمة، وسجلات العمل لدى مفتشية العمل (التفصيل أعلاه). ثم الحساب البنكي، الذي يشترط اجتماع المعرِّفات الثلاثة: السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي والرقم الإحصائي. وملف فتح الحساب يُحضَّر بالتوازي.
أما دفتر الصكوك والبطاقة البنكية CIB فيأتيان بعد الفتح. ويُحسَب أجل صنعهما بالأسابيع: اطلبهما يوم فتح الحساب، لا يوم حاجتك إليهما. والبطاقة البنكية CIB شرط للدفع عبر الإنترنت، ولا سيما دفع الخدمات الجبائية عن بُعد.
للقراءة بعد ذلك
- إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في الجزائر وإنشاء مؤسسة ذات الشخص الوحيد — ما يسبق التسجيل
- مدوّنة المركز الوطني للسجل التجاري — التحقّق مما إذا كان الرمز المستهدَف حرّاً أو منظَّماً أو مغلقاً، قبل التصريح به
- موضوع اجتماعي سيّئ الصياغة — لماذا يُختار وصف النشاط قبلُ لا بعدُ
- أنشطة الوكالة الوطنية للمقاولاتية وحاسبة الضريبة الجزافية الوحيدة — للمقاول الذاتي والنظام الجزافي
- المقر الاجتماعي والتوطين — العنوان الذي يحدّد مفتشيتك
- استمارة المستفيد الحقيقي — التصريح الإلزامي الآخر على الشركات
- التكاليف الخفية بعد الإنشاء — ما لا يحسبه أحد في البداية
- توظيف أول أجير — الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومفتشية العمل
- الرزنامة الجبائية — الآجال التي تبدأ منذ الشهر الأول من النشاط
- مرافقة في الإنشاء وإعداد الملف البنكي
المصادر والنصوص
- المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الأعمال — أجل التصريح بالوجود
- المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة — الالتزام بالتصريح
- الاستمارة الرسمية سلسلة ج رقم 08/2024 — المديرية العامة للضرائب
- المرسوم التنفيذي رقم 97-396 المؤرخ في 28 أكتوبر 1997 — رقم التعريف الإحصائي والسجل الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين
- المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 6 مارس 1996 — قائمة ومحتوى الدفاتر والسجلات الخاصة الإلزامية على المستخدِمين؛ المادة 14 (دفتر الأجور لدى أمانة ضبط المحكمة) والمادة 15 (باقي السجلات لدى مفتشية العمل)
- المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 15 جانفي 1994 — المنظومة الإحصائية والسرّ الإحصائي
- الديوان الوطني للإحصائيات — إجراء منح الرقم الإحصائي وتوزيع خدمات الرقم الإحصائي على الملحقات الجهوية
- البوابات: nifenligne.mf.gov.dz · mfdgi.gov.dz · sidjilcom.cnrc.dz · ons.dz · casnos.com.dz · joradp.dz
- تمّ التحقّق من المحتوى بتاريخ 9 سبتمبر 2026 لدى المصادر أعلاه.
الآجال وقوائم الوثائق إرشادية وتتغيّر بحسب الولاية والمفتشية وقانون المالية للسنة. هذه الأداة تُحضّر وثائق؛ وهي لا تحلّ محلّ الإدارة ولا محلّ الاستشارة. النطاق المرجعي: ولاية الجزائر.