الشباك الوحيد الوطني للاستثمار: ما الذي يغيّره المرسوم 26-326 في ملفك

باختصار: ينشئ المرسوم الرئاسي رقم 26-326 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026 الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، وهو مؤسسة عمومية تحت وصاية الوزير الأول، يقدّمه النصّ مخاطباً وحيداً وحصرياً للمستثمرين. يأخذ التسجيل، والمزايا، والعقار الاقتصادي، وتسليم العقود. ويفصل المجلس في الملفات المؤهَّلة في 25 يوماً، وتسلّم الأقطاب الرخص في 15 يوماً. ويشمل الرأي المسبق درجة تشبّع النشاط، وهذا يغيّر ما يُنتظر من الدراسات. وسيتمّ الانتقال من AAPI حسب رزنامة لم تُحدَّد بعد. ومنح العقار يحيل إلى نصّ خاص، وفي الانتظار تبقى شبكة تقييم المرسوم 23-487 مطبَّقة.

الكلمات المفتاحية لهذا المقال

الشباك الوحيد الوطني المرسوم 26-326 تشبّع النشاط 25 يوماً الأقطاب المتخصّصة المخاطب الوحيد المرحلة الانتقالية المنصّة الرقمية 15 يوماً / 20 يوماً الطابع الملزم الجريدة الرسمية 72

1. ما هو الشباك الوحيد الوطني للاستثمار؟

ينشئ المرسوم الرئاسي رقم 26-326 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 72 بتاريخ 13 أكتوبر 2026، هيئة جديدة: الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، ويسمّيه النصّ «الشباك».

وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي (المادة 2). يوضع تحت وصاية الوزير الأول (المادة 3)، ومقرّه بالجزائر العاصمة (المادة 4). ويُعيَّن رئيسه المدير العام بمرسوم رئاسي، ويكون برتبة وزير دولة (المادة 14).

«يشكّل الشباك المخاطب الوحيد والمدمج والحصري للمستثمرين» (المادة 5).

وتضيف المادة نفسها أنّه يفصل في جميع القرارات ويسلّم كلّ الوثائق المرتبطة بالاستثمارات المسجّلة على مستواه، من تسجيلها إلى غاية إنجازها واستغلالها.

وتذهب المادة 7 أبعد: «يعتبر الشباك الهيئة الوحيدة المؤهلة لمعالجة كافة الإجراءات والعقود ذات الصلة بالاستثمارات المسجلة لدى مصالحه، مهما كانت طبيعتها». فالاستثمار المسجَّل لديه لم يعد له بابٌ آخر.

2. ماذا يأخذ من AAPI؟

معظم ما كان المستثمر يعالجه حتى الآن مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) وشبابيكها. تعدّد المادة 6 مهامه، ونجمعها في الجدول أدناه.

المجالما يتولّاه الشباك الآن
الاستقبال والإعلاماستقبال المستثمرين واستشارتهم مع مرافقتهم؛ أنظمة معلومات حول المعطيات اللازمة للمشاريع؛ تسيير المنصّة الرقمية للمستثمر
العقار الاقتصاديتشكيل حافظة عقارية، بنك معطيات حول الوفرة العقارية، تسيير العقار الاقتصادي، وترقيته، ومنحه، حقّ الشفعة باسم الدولة، إنشاء المناطق الصناعية
المزاياالبتّ في قابلية الاستفادة من المزايا، ثمّ منحها ومتابعتها
العقود والرخصتسليم كلّ عقد أو اعتماد، وكلّ رخصة، مرتبطة بإنجاز المشروع واستغلاله
المتابعةاحترام الالتزامات المكتتبة، ومدى تقدّم المشاريع، والمهام الميدانية
التظلّمات«معالجة شكاوى وتظلمات المستثمرين، باستثناء الطعون»

ولا تختفي AAPI في النصّ. فهي تواصل المهام المسندة إليها إلى غاية التنصيب الفعلي للشباك (المادة 47)، ثمّ تتلقّى المعطيات اللازمة لترقية وجهة الجزائر (المادة 37). لكنّ مسار المستثمر ينتقل إلى يد أخرى.

3. كيف سيُعالَج الملف، وفي كم من الوقت؟

تحدّد المادة 30 مساراً من عدّة مراحل، يعرضها الجدول بالترتيب.

المرحلةالجهةالأجل أو القاعدة
1. إيداع الطلب والملفصاحب المشروع، عن طريق المنصّة الرقمية للمستثمرإيداع إلكتروني
2. الدراسة الأوليةالهياكل التقنية للشباكصياغة الرأي التقني (المادة 19)
3. الرأي المسبقالرئيس المدير العامحول مدى ملاءمة المشروع وتوفّر العقار ودرجة تشبّع النشاط (المادة 15)
4. المصادقةمجلس الإدارة، حالةً بحالة25 يوماً، تشمل أجل التسجيل، والمعالجة، والتصريح بالتأهيل
5. التبليغمن المجلس إلى الأقطاب المتخصّصةللتنفيذ، كلّ في مجال اختصاصه
6. الرخص والوثائقالأقطاب المتخصّصة15 يوماً من استلام الملف؛ و20 يوماً على الأكثر للموافقة المسبقة على المؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى إلى الثالثة (المادة 23)

«وتكون طلبات استكمال الملفات أو المعلومات موقفة للآجال» (المادة 30). فالأيام الخمسة والعشرون لا تسري ما دام الاستكمال منتظَراً. والملف الكامل منذ الإيداع يبقى الطريقة الوحيدة للاستفادة من الأجل.

ويُبلَّغ المجلس بقائمة المشاريع المعالَجة وغير المؤهَّلة. ثمّ تُوطَّن المشاريع المصادَق عليها، حسب الوفرة والأولويات، في الحافظة العقارية للشباك (المادة 31). ويمكن للمشاريع التي لا تطلب مزايا أن تستفيد هي أيضاً من مرافقة الأقطاب (المادة 33).

ملف جارٍ لدى AAPI، أو ملف تحضّره؟

نقول لك ما يغيّره الانتقال في ملفك، ونُعدّ الدراسة التقنية الاقتصادية مع حجّة عدم التشبّع التي سيفحصها الشباك. التأطير مجّاني ويُفضي إلى عرض سعر كتابي.

قيّموا وضعية ملفّي

4. ما «درجة تشبّع النشاط»، ولماذا يجب أن تجيب عنها دراستك؟

هذا هو السطر الذي يغيّر عمل التحضير أكثر من غيره. فقبل أيّ عرض على المجلس، «يبدي الرئيس المدير العام رأيا مسبقا حول المشاريع الاستثمارية المسجلة، لا سيما حول مدى ملاءمتها وتوفر العقار ودرجة تشبع النشاط، ويعرضه على المجلس» (المادة 15).

ويتداول المجلس من جهته حول «مدى ملاءمة وقابلية إنجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الشباك، وكذا معايير تقديرها، والحدود المحتمل تطبيقها على الملفات ذات الصلة» (المادة 10). ويتداول أيضاً حول قائمة النشاطات ذات الأولوية.

لا يعرّف المرسوم التشبّع ولا حدوده، وسيحدّدها المجلس. لكنّ النتيجة العملية واضحة منذ الآن. الملف الذي لا يُثبت أنّ السوق غير متشبّعة يترك هذا السؤال لتقدير الشباك. فدراسة السوق داخل الدراسة التقنية الاقتصادية لم تعد إجراءً شكلياً.

حسب مهامّنا، يجب أن يقدّم الملف ثلاثة عناصر: الطاقة الإنتاجية المركّبة أصلاً في النشاط والمنطقة، والطلب أو الواردات التي يعوّضها المشروع، والحصّة السوقية المستهدفة مرقّمة. والتحقّقات الميدانية التي تعطي هذه الأرقام موصوفة في مقالنا عن دراسة السوق، والمحتوى المفروض للدراسة في المخطط النموذجي في الملحق V.

5. ماذا تغيّر الأقطاب المتخصّصة؟

الأقطاب المتخصّصة هي المكان الذي يتحوّل فيه الملف إلى عقود. فهي «تضم في مكان واحد الممثلين المؤهلين لجميع الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار» (المادة 20)، وتنتظم حول تسعة مجالات: إنشاء المؤسسات؛ تسجيل مشاريع الاستثمار؛ العقار الاقتصادي؛ الجباية، والجمركة، والأملاك الوطنية؛ المرافقة المالية؛ التعمير والاستغلال؛ الربط بالشبكات؛ الضمان الاجتماعي والتشغيل؛ الرخص، والعقود، والاعتمادات.

وأربع قواعد تعطي هذه الأقطاب وزنها.

  • رؤساء الأقطاب يوقّعون. فهم مؤهَّلون لتسليم وتوقيع كلّ العقود والرخص المرتبطة بإنجاز الاستثمار واستغلاله (المادة 22).
  • وثائقهم ملزِمة. لا يجوز لأيّ إدارة أن تُخضع تنفيذ قرار اتّخذته الأقطاب بصفة قانونية لإجراء شكلي جديد أو لتقدير إداري جديد (المادة 24).
  • القضاء وحده يمكنه المساس بها. «لا يمكن تعليق القرارات المتخذة والوثائق المسلمة [...] أو سحبها أو الطعن فيها من طرف سلطة إدارية أخرى إلا عن طريق القضاء» (المادة 24).
  • اللجان القطاعية تتراجع. اللجان التي ينشئها الشباك تحلّ محلّ اللجان القطاعية والمتعدّدة القطاعات بالنسبة للاستثمارات التي يدرسها (المادة 25).

ونقطتان عمليتان أخيراً. الحقوق والرسوم المرتبطة بالرخص، ومنها الإتاوات، تُدفع لدى الشباك (المادة 34). وتتضمّن ميزانيته إتاوات محصَّلة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار (المادة 42)، دون أن يحدّد المرسوم مبلغها. ويجب أن يُرقمَن المسار بالكامل، مع التوقيع والتصديق الإلكترونيين (المادة 35). انظر القيمة القانونية للتوقيع الإلكتروني.

6. ماذا يحدث للملفات المودَعة لدى AAPI؟

ينظّم المرسوم مرحلة انتقالية، دون أن يحدّد تاريخها.

  • الحقوق المكتسبة محفوظة. يتمّ التنصيب دون المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة للمستثمرين، ولا بالقرارات المتّخذة لفائدتهم، ودون انقطاع الخدمة (المادة 46).
  • الملفات الجارية تنتقل. الملفات قيد المعالجة لدى شباك المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والشبابيك اللامركزية التابعة لـAAPI تُجرَد وتُحوَّل حسب رزنامة يحدّدها مقرّر مشترك بين المديرين العامين (المادة 46).
  • ومتابعة الامتيازات أيضاً. متابعة التزامات المستفيدين من امتياز على العقار الاقتصادي الممنوح طبقاً للقانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 تُسنَد إلى الشباك، حسب رزنامة من النوع نفسه (المادة 46).
  • وفي الانتظار، تبقى AAPI مختصّة إلى غاية التنصيب الفعلي للشباك (المادة 47).

ما لا يقوله النصّ بعد

نقطة تُقرأ منذ الآن، وثلاثة أسئلة تبقى مفتوحة في تاريخ 17 أكتوبر 2026.

شبكة تقييم العقار تبقى مطبَّقة. تنصّ المادة 31 على أنّ كيفيات منح الشباك للعقار تُحدَّد بنصّ خاص، ولم يصدر هذا النصّ بعد. والمرسوم التنفيذي رقم 23-487، كما عدّله المرسوم 26-154، وارد في تأشيرات المرسوم 26-326 وغير ملغى. فشبكة تقييمه على 1500 نقطة (الملحق I) ومخططه النموذجي للدراسة (الملحق V) يبقيان مطبَّقين، إلى أن يغيّرهما النصّ الخاص. وتفصيل الشبكة في مقالنا عن تنقيط المشاريع.

  1. مصير المرسوم المتعلّق بـAAPI. تلغي المادة 49 جميع الأحكام التنظيمية المخالفة، دون أن تسمّي المرسوم 26-153 الذي أعاد تنظيم AAPI في أفريل 2026.
  2. تاريخ انطلاق الشباك، المرتبط بتنصيبه الفعلي.
  3. الطعون. يعالج الشباك التظلّمات «باستثناء الطعون»، دون أن يحدّد المرسوم الجهة التي تتلقّاها. وإلى أن يصدر نصّ مخالف، نقرأ أنّ اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار تبقى مختصّة.

حسب مهامّنا، السلوك الواجب خلال المرحلة الانتقالية بسيط: لا تعليق لأيّ ملف في انتظار الشباك، وتحضير حجّة عدم تشبّع السوق منذ الآن، لأنّها ستُطلب.

يعرض هذا المقال المرسوم الرئاسي رقم 26-326 كما صدر في الجريدة الرسمية رقم 72 بتاريخ 13 أكتوبر 2026، ولا يشكّل استشارة قانونية ولا ضماناً للحصول على عقار أو مزية أو رخصة. وتحيل عدّة كيفيات إلى نصوص وقرارات لاحقة، فيُتحقَّق من حالة النصوص ومن تاريخ تنصيب الشباك قبل أيّ إيداع.

أسئلة متكرّرة

المصادر والمراجع

  • مرسوم رئاسي رقم 26-326 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1448 الموافق 12 أكتوبر سنة 2026، يتضمن مهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار — المواد 2 إلى 7 (الطبيعة، الوصاية، المقرّ، المخاطب الوحيد، المهام، الهيئة الوحيدة المؤهلة)، 9 إلى 15 (مجلس الإدارة، الرأي المسبق للرئيس المدير العام)، 19 إلى 25 (الهياكل التقنية، الأقطاب المتخصّصة، أجلا 15 و20 يوماً، الطابع الملزم)، 30 إلى 37 (المسار، أجل 25 يوماً، وقف الآجال، العقار، الرقمنة)، 42 (الإتاوات)، 46 إلى 49 (الأحكام الانتقالية والإلغاء). قُرئ في نسخة العدد التي قدّمها المكتب (بالعربية والفرنسية). — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 72 بتاريخ 13 أكتوبر 2026 · تم التحقق بتاريخ 17/10/2026
BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل