التسوية الجبائية الطوعية بنسبة 8 %: من يستفيد منها، وعلى أي مبلغ، قبل 31 ديسمبر 2026

باختصار: تفتح المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، إلى غاية 31 ديسمبر 2026، جهازاً استثنائياً: الشخص الطبيعي أو المعنوي في وضعية غير منتظمة يصرّح بمبلغ، ويدفع عند الإيداع ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8 %، ولا تُطبَّق عليه عقوبات جبائية ولا متابعات بعنوان المبالغ المصرَّح بها. ويحدد قرار 24 فيفري 2026 الإجراء: تصريح مبسط في نسختين لدى قباضة الضرائب، دفع دفعة واحدة، ووصل مؤشر عليه. ومنذ قرار 3 جوان 2026 أصبحت الجداول الفردية الصادرة في 2026 إثر رقابة جبائية مشمولة أيضاً. وتبقى نقطة لا تحسمها النصوص: على ماذا يقع بالضبط «المبلغ المصرَّح به». وهنا تتحدد جودة التسوية.

الكلمات المفتاحية لهذا المقال

8 % محررة ودون عقوبات آخر أجل: 31 ديسمبر 2026 الضرائب المستحقة في 31/12/2025 تصريح مبسط في نسختين الدفع دفعة واحدة عند الإيداع وصل يؤشر عليه القابض جداول 2026 الناتجة عن رقابة: مشمولة لا وثائق ثبوتية مطلوبة

1. 1. ماذا تنص المادة 93 من قانون المالية 2026 بالضبط؟

يُنشئ القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025)، في مادته 93، جهازاً استثنائياً للتسوية الجبائية الطوعية، يُحدَّد آخر أجل للتصريح فيه بـ31 ديسمبر 2026.

يقوم الجهاز على ثلاثة عناصر كلها مكتوبة في القانون:

  • تصريح مبسط يُذكر فيه المبلغ الذي تُطبَّق عليه ضريبة وحيدة محررة؛
  • نسبة 8 % تُطبَّق دون عقوبات جبائية؛
  • حماية: لا يمكن مباشرة أي متابعة ضد المصرِّح بعنوان المبالغ المصرَّح بها، لا بإجراءات التحصيل الجبري ولا بالمتابعات القضائية.

حُدِّدت الكيفيات بقرار من وزير المالية مؤرخ في 24 فيفري 2026 (الجريدة الرسمية رقم 19 المؤرخة في 12 مارس 2026)، تمّمه قرار 3 جوان 2026 (الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 15 جويلية 2026).

العنصرالقاعدةالنص
النسبة8 % من المبلغ المصرَّح به، محررةق.م 2026، م. 93؛ قرار 24/02/2026، م. 6
الضرائب المعنيةكل الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة في 31/12/2025قرار 24/02/2026، م. 2
التوسيعالجداول الفردية الصادرة في 2026 إثر رقابة جبائية نُفذت في 2026 أو قبلهاقرار 03/06/2026، م. 1
التصريحتصريح مبسط واحد أو أكثر، حسب النموذج الملحق، في نسختينقرار 24/02/2026، م. 4 و5
الدفععند الإيداعقرار 24/02/2026، م. 6
آخر أجل31 ديسمبر 2026ق.م 2026، م. 93

2. 2. من يحق له تسوية وضعيته الجبائية بنسبة 8 %؟

يستهدف القانون الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الجزائر الذين هم في وضعية غير منتظمة إزاء الإدارة الجبائية. وتصف المادة 3 من قرار 24 فيفري 2026 ثلاث حالات، تخص كلٌّ منها الأشخاص الطبيعيين الذين لهم موطن جبائي في الجزائر والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري:

الحالة (القرار، م. 3)مثال نموذجي
غير معروف لدى الإدارة الجبائيةنشاط يُمارَس دون رقم تعريف جبائي ولا تصريح بالوجود
معروف، لكنه لم يؤدِّ التزامات التصريح والدفعمكلف مسجل توقف عن إيداع تصريحاته
تصريحاته مشوبة بنقص في الأسس المصرَّح بهامؤسسة تصرّح، لكن بأقل من نشاطها الحقيقي

ويوضح بلاغ المديرية العامة للضرائب أن الأشخاص المعنويين المعنيين يشملون الشركات التجارية أو المدنية، والمؤسسات العمومية والتعاونيات.

كما ينشر البلاغ نفسه قائمة استثناءات أوسع من قائمة القرار: المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، رقم أعمال يساوي أو يفوق 2 مليار دينار في 31/12/2025، الشركات ذات رأس المال الأجنبي، وغيرها. نفصّلها في مقال خاص، لأنها لا ترد في النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية التي قرأناها.

3. 3. على ماذا يقع «المبلغ المصرَّح به» الخاضع لـ8 %؟

هذا هو السؤال الذي تتركه النصوص مفتوحاً. يتحدث القانون عن المبلغ الذي تُطبَّق على أساسه الضريبة الوحيدة. ونموذج التصريح الملحق بالقرار لا يحتوي إلا على سطرين: «المبلغ المصرَّح به موضوع التسوية الطوعية» و«مبلغ الضريبة الوحيدة المحررة المستحقة (8 % من المبلغ المصرَّح به)». أما بلاغ المديرية العامة للضرائب فيتحدث عن «المبالغ غير المصرَّح بها».

لا القانون، ولا قرار 24 فيفري 2026، ولا قرار 3 جوان 2026 يحدد هل هذا المبلغ رقم أعمال مخفي، أم ربح، أم دخل، أم أموال محوزة. ولا تنص على توزيعه حسب نوع الضريبة.

منهجيتنا (ممارسة مهنية، وليست نصاً تنظيمياً). قبل ملء خانة المبلغ، نعيد بناء المبالغ المعنية سنة بسنة انطلاقاً من المقبوضات الفعلية (كشوف البنك، الصندوق، الفواتير)، ونوثّق المنطق المعتمد في مذكرة تُحفظ مع الوصل. فالحماية التي تمنحها المادة 93 تسري «بعنوان المبالغ المصرَّح بها»: مبلغ منخفض جداً يترك الباقي خارج التسوية، ومبلغ غير مبرَّر يصعب الدفاع عنه لاحقاً.

مثال توضيحي: تاجر يقدّر المبالغ غير المصرَّح بها في 2023 إلى 2025 بـ6.000.000 دج. الضريبة المحررة هي 6.000.000 × 8 % = 480.000 دج، تُدفع عند الإيداع.

يقلقك المبلغ الذي ستصرّح به؟

إعادة بناء المبالغ المعنية، الاختيار بين المادة 93 والمادة 122، ومذكرة مكتوبة تُحفظ مع الوصل.

حضّروا تسويتي

4. 4. كيف يتم إيداع تصريح التسوية لدى قباضة الضرائب؟

يصف قرار 24 فيفري 2026 مساراً قصيراً:

  1. ملء التصريح المبسط حسب النموذج الملحق بالقرار (م. 4). تضعه المديرية العامة للضرائب على موقعها mfdgi.gov.dz في صيغة قابلة للملء. ويمكن إيداع أكثر من تصريح.
  2. إيداعه في نسختين لدى قباضة الضرائب التابع لها الموطن الجبائي (الشخص الطبيعي) أو المقر الاجتماعي (الشخص المعنوي) (م. 5).
  3. دفع الـ8 % عند الإيداع (م. 6). ويوضح بلاغ المديرية العامة للضرائب: دفعة واحدة.
  4. استلام نسخة من التصريح ووصل الدفع، يؤشر عليهما القابض (م. 7).

حسب بلاغ المديرية العامة للضرائب، لا تُطلب أي وثيقة ثبوتية عند الإيداع. وتجيب خلية مختصة عن الأسئلة عبر البريد dgi.tasswiya@mf.gov.dz.

ملاحظة في المصطلحات: تذكر المادة 93 من القانون «مدير الضرائب للولاية المعنية» كجهة لإيداع التصريح، بينما يحيل القرار والبلاغ إلى قباضة الضرائب. وفي الواقع، تدعو المديرية العامة للضرائب إلى الإيداع لدى القباضة.

5. 5. ماذا تضمن التسوية، وما الذي لا تغطيه؟

تنص المادة 8 من قرار 24 فيفري 2026 على أن الاكتتاب في الجهاز يترتب عنه إبراء ذمة المكلف المصرِّح من كل الالتزامات الجبائية المتعلقة بالمبالغ المصرَّح بها، ومن كل متابعة أخرى ضده.

مشمولغير مشمول
المبالغ المسجلة في التصريحالمبالغ غير المصرَّح بها
الضرائب المستحقة في 31/12/2025 على هذه المبالغعمليات 2026، باستثناء الجداول الناتجة عن رقابة
العقوبات الجبائية والمتابعات المتعلقة بهذه المبالغالمبالغ الناتجة عن تبييض الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب، والفساد، والأنشطة المحظورة (القرار، م. 9)
الجداول الفردية لـ2026 الناتجة عن رقابة (منذ قرار 03/06/2026)الديون الجبائية المسجلة أصلاً: مكانها المادة 122

6. 6. ما الذي يجب التحقق منه قبل إيداع تصريح التسوية؟

الجهاز سهل الإيداع، وهذا بالضبط ما يجعل التحضير المستعجل له خطيراً. التحققات الأربعة التي نقوم بها قبل أي إيداع (ممارسة مهنية، تُكيَّف مع كل ملف):

  1. الجهاز المناسب. المبالغ التي لم يُصرَّح بها قط مكانها المادة 93. أما الدين المبلَّغ والمسجل لدى القابض فمكانه المادة 122 (تخفيض 30 % وإلغاء الغرامات). وكثير من المؤسسات معنية بالاثنين.
  2. الأهلية. مراجعة قائمة الاستثناءات التي نشرتها المديرية العامة للضرائب، وطلب تأكيد كتابي من القباضة عند الشك.
  3. المبلغ. معاد بناؤه وموثَّق كما سبق.
  4. الخزينة. الـ8 % تُدفع مرة واحدة عند الإيداع: القرار لا ينص على أي جدول تقسيط.

تنبيه. يعرض هذا المقال النصوص السارية في 2 نوفمبر 2026. لا يُعدّ استشارة قانونية ولا استشارة جبائية شخصية، ولا يضمن أي قرار من الإدارة. كل وضعية تُدرس بناءً على وثائقها.

أسئلة متكرّرة

المصادر والمراجع

BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل