العودة إلى المتجر

تقول المادة 578 من القانون التجاري ما يكتشفه أغلب المسيّرين متأخّرين: عند إفلاس يُظهر عجزاً في الأصول، ليس على وكيل التفليسة إثبات خطأ المسيّر، بل على المسيّر إثبات عنايته. والإثبات لا يُصنَع بأثر رجعي.

هذا الكرّاس عكس العرض القانوني. يحوّل التزامات المسيّر إلى مراقبات مؤرَّخة — خمسة آجال سنوية، وتسع وثائق تُؤرشَف، واختباران يُنجَزان قبل التوقيع — ويبيّن لكلّ واحدة المادة التي تؤسّسها والعقوبة المقرَّرة. ويغطّي كذلك النقطتين اللتين يفاجئ فيهما القانون الجزائري: الشركة ملزَمة حتى بتصرّف خارج موضوعها، وفصل ش.ذ.م.م لا يتضمّن اتفاقيات منظَّمة ولا منعاً لإقراض المسيّر — وهو ما لا يجعل التسبيق بريئاً مع ذلك.

ما ستتسلّمه

  • ملفّ PDF من 19 صفحة، مصمَّم للطبع والتعليق عليه: كلّ بطاقة تبدأ في صفحة جديدة.
  • اختباران للقرار — «هل هذا التصرّف من اختصاصي أم من اختصاص الجمعية؟» واختبار الحساب الجاري المدين للشريك.
  • ثلاث قوائم مراقبة — الرزنامة السنوية، وملفّ إثبات العناية، ونهاية العهدة.

يشمل

  • النسخ الفرنسية والعربية والإنجليزية
  • المواد الخمس والعشرون من القانون التجاري مذكورةً مع عقوبة كلّ منها
  • التحيين عند كلّ تعديل للقانون التجاري

لا يشمل

  • أيّ استشارة قانونية شخصية
  • تحرير العقود، وهو من اختصاص الموثّق أو المحامي
  • أيّ ضمان حصانة: الكرّاس ينظّم إثبات عنايتكم ولا يحلّ محلّه

أسئلة متكرّرة