تقول المادة 578 من القانون التجاري ما يكتشفه أغلب المسيّرين متأخّرين: عند إفلاس يُظهر عجزاً في الأصول، ليس على وكيل التفليسة إثبات خطأ المسيّر، بل على المسيّر إثبات عنايته. والإثبات لا يُصنَع بأثر رجعي.
هذا الكرّاس عكس العرض القانوني. يحوّل التزامات المسيّر إلى مراقبات مؤرَّخة — خمسة آجال سنوية، وتسع وثائق تُؤرشَف، واختباران يُنجَزان قبل التوقيع — ويبيّن لكلّ واحدة المادة التي تؤسّسها والعقوبة المقرَّرة. ويغطّي كذلك النقطتين اللتين يفاجئ فيهما القانون الجزائري: الشركة ملزَمة حتى بتصرّف خارج موضوعها، وفصل ش.ذ.م.م لا يتضمّن اتفاقيات منظَّمة ولا منعاً لإقراض المسيّر — وهو ما لا يجعل التسبيق بريئاً مع ذلك.
ما ستتسلّمه
- ملفّ PDF من 19 صفحة، مصمَّم للطبع والتعليق عليه: كلّ بطاقة تبدأ في صفحة جديدة.
- اختباران للقرار — «هل هذا التصرّف من اختصاصي أم من اختصاص الجمعية؟» واختبار الحساب الجاري المدين للشريك.
- ثلاث قوائم مراقبة — الرزنامة السنوية، وملفّ إثبات العناية، ونهاية العهدة.
يشمل
- النسخ الفرنسية والعربية والإنجليزية
- المواد الخمس والعشرون من القانون التجاري مذكورةً مع عقوبة كلّ منها
- التحيين عند كلّ تعديل للقانون التجاري
لا يشمل
- أيّ استشارة قانونية شخصية
- تحرير العقود، وهو من اختصاص الموثّق أو المحامي
- أيّ ضمان حصانة: الكرّاس ينظّم إثبات عنايتكم ولا يحلّ محلّه
أسئلة متكرّرة
لا يَعِد بأيّ حصانة، ويقول ذلك صراحةً. وما يفعله أنفع: يُحصي الوثائق التي تشكّل، متراكمةً مع الأيام، إثبات العناية الذي ستطلبه منكم المادة 578 في فقرتها الثالثة. سجلّ المحاضر، الحسابات المصادَق عليها في الآجال، رسائل الإنذار المكتوبة. والمسيّر بلا أرشيف لا يملك ما يحتجّ به.
كلّياً. تجيز المادة 576 اختيار المسيّر من خارج الشركاء، وتستهدف المادة 578 في فقرتها الثانية المسيّرين «شركاء كانوا أو غير شركاء، أُجَراء أو غير أُجَراء». المسؤولية لا تتوقّف على امتلاك حصص — وهي بالضبط أكثر الوضعيات كشفاً، ما دمتم قابلين للعزل بأغلبية لا تتحكّمون فيها.
فصل ش.ذ.م.م في القانون التجاري لا يمنع ذلك: فمنع المادتين 628 و671 يستهدف القائمين بإدارة شركة المساهمة وأعضاء مجلس المديرين. لكنّ «غير ممنوع» ليس «بلا مخاطر»، والبطاقة 05 من الكرّاس تعرض الميادين الثلاثة التي تكشفكم فيها العملية رغم ذلك — الجبائي والجزائي ورقابة محافظ الحسابات.